الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

56

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

و اما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضأ فاتى به و لم يشرب او لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتى بيانه فى الاجزاء .